حال الإحلال كان العقد صحيحا بلا خلاف ، وإذا عقد في حال الإحرام ففيه خلاف . وأيضا فاستباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي بلا خلاف . . .
* إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج
* إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 316 ، 317 : المسألة 113 : كتاب الحج :
إن اختلفا ، فقالت : وقع العقد بعد إحرامك ، وقال هو وقع قبله ، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن كان بالضد من ذلك ، فادعت أنه كان حلالا ، وقال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطء ، ولزمه نصف المهر .
وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا ، ويسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج . . .
* إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317 : المسألة 114 : كتاب الحج :
إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها وإن لم يكن عالما ، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء « 1 » .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317 : المسألة 115 : كتاب الحج :
لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317 ، 318 : المسألة 116 : كتاب الحج :
كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه
* لا يجوز للمحرم أن يستظل فوق رأسه بالكنيسة والعمارية والهودج سائرا فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت
هامش
( 1 ) فقهاء العامة .