وقال الشافعي : يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا ، ناسيا كان أو ذكرا ، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا .
* إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 312 ، 313 : المسألة 105 : كتاب الحج :
إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء ، وإن كان قد فعل قبيحا . . .
فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء ، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء . . .
* اكتحال المحرم بالإثمد مكروه للنساء والرجال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313 : المسألة 106 : كتاب الحج :
الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . .
* لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313 ، 314 : المسألة 107 : كتاب الحج :
يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، وهو المماقلة والتماقل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز ، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه . . .
* يكره للمحرم أن يحتجم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 315 : المسألة 110 : كتاب الحج :
يكره للمحرم أن يحتجم . . .
دليلنا : إن الأصل الإباحة ، فعلى من منع منه الدلالة ، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل
* استباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي وإذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 315 ، 316 : المسألة 111 : كتاب الحج :
إذا كان الولي أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول ، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما ، فالنكاح باطل . وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم في الصحابة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه ، لأنه إذا عقد في