تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
دليلنا : عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية ، وهي عامة في جميع المواضع ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين ، وإن لم يكفر ففيه الخلاف .

* إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 306 ، 307 : المسألة 95 : كتاب الحج : إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر

* إذا جاز المحرم في زقاق العطارين أمسك على أنفه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 307 : المسألة 96 : كتاب الحج : يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 308 : المسألة 98 : كتاب الحج : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف . . .

* إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 309 ، 310 : المسألة 100 : كتاب الحج : من قلم أظفار يديه لزمته فدية ، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به . . .

* إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 310 : المسألة 101 : كتاب الحج : إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد . . .

* إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء

* إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 311 : المسألة 102 : كتاب الحج : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 219 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي