دليلنا : عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية ، وهي عامة في جميع المواضع ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين ، وإن لم يكفر ففيه الخلاف .
* إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 306 ، 307 : المسألة 95 : كتاب الحج :
إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر
* إذا جاز المحرم في زقاق العطارين أمسك على أنفه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 307 : المسألة 96 : كتاب الحج :
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 308 : المسألة 98 : كتاب الحج :
لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف . . .
* إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 309 ، 310 : المسألة 100 : كتاب الحج :
من قلم أظفار يديه لزمته فدية ، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به . . .
* إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 310 : المسألة 101 : كتاب الحج :
إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد . . .
* إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء
* إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 311 : المسألة 102 : كتاب الحج :
من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال .