الخلاف ج 2 / كتاب الحج
* الكافر يجب عليه جميع العبادات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245 : المسألة 1 : كتاب الحج :
ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات . . .
* من شروط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245 ، 246 : المسألة 2 : كتاب الحج :
من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه . . .
* من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج فإن حج لم يجزه
* قال فقهاء العامة من لم يجد الزاد والراحلة وحج فقد أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246 : المسألة 3 : كتاب الحج :
من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج ، فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما .
وقال باقي الفقهاء : أجزأه . . .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا فإذا استطاع وأعاد برئت ذمته بيقين . . .
* المستطيع ببدنه هو القادر على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها
* المستطيع ببدنه لا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246 ، 247 : المسألة 4 : كتاب الحج :
المستطيع ببدنه ، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة . فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج ، وإن كان مطيقا للمشي ، قادرا عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فأن الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج . . .
* الحج فرض على الفور عند وجود الزاد والراحلة وحصول كمال الاستطاعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 248 : المسألة 5 : كتاب الحج :
إذا وجد الزاد والراحلة ، ولزمه فرض الحج ، ولا زوجة له ، بدأ بالحج دون النكاح ، سواء خشي العنت أو لم يخش . . .
على أن الحج فرض عند وجود الزاد والراحلة ، وحصول كمال الاستطاعة بلا خلاف ، وهو على الفور عندنا