دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه
* إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعا أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 253 : المسألة 14 : كتاب الحج :
إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة ، لا يجزيه بلا خلاف ، وإن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين
* إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ولم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 253 ، 254 : المسألة 16 : كتاب الحج :
من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم تسقط بوفاته ، هذا إذا أخلف مالا ، فإن لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن غيره
* إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره
* في حكم من عليه فرض الحج فتطوع به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 255 ، 256 : المسألة 19 : كتاب الحج :
من قدر على الحج عن نفسه ، فلا يجوز أن يحج عن غيره ، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره . وبه قال الثوري .
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال ، قدر عليه أو لم يقدر .
وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه . وبه نقول . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الحج وجوبه على الفور دون التراخي
* الأمر يقتضي الفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 257 ، 258 : المسألة 22 : كتاب الحج :
الحج وجوبه على الفور دون التراخي . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .