من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه . . .
دليلنا : إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف . . .
* المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه
* المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 238 : المسألة 113 : كتاب الصوم :
المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا ، أو استمنى بأي شيء كان ، لزمته كفارتان ، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة ، وبطل اعتكافه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإذا كفر برءت ذمته بيقين . . .
* إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 238 ، 239 : المسألة 114 : كتاب الصوم :
إذا قال : للّه علي أن أعتكف يوما ، لم ينعقد نذره ، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه .
فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام ، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث . . .
دليلنا : أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا ثبت ذلك فالصوم لا ينعقد إلا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب ، والثلاثة أيام مثل ذلك . وأيضا فما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزي . . .
* لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 240 : المسألة 116 : كتاب الصوم :
لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف . . .
* اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة في المساجد الأربعة صحيح بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 240 ، 241 : المسألة 119 : كتاب الصوم :
من لا تجب عليه الجمعة من عبد ، أو امرأة ، أو أمة ، أو أم ولد ، أو مسافر لا يصح منه الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة . . .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في ذلك . وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح . . .