إذا نذر أن يعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا ، والمستحب المتابعة . . .
دليلنا : إن المتابعة لم يذكرها في النذر ، فيجب أن لا تلزمه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع .
* لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 230 : المسألة 96 : كتاب الصوم :
إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . .
* الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 230 ، 231 : المسألة 97 : كتاب الصوم :
إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة ، لزمه الوفاء به ، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها . . .
دليلنا : إنا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك ، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف . . .
* إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام فقد ثبت اعتكافهما بإذنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 231 : المسألة 98 : كتاب الصوم :
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام ، لم يكن له منعهما بعد ذلك . . .
دليلنا : أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف . . .
* إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 231 ، 232 : المسألة 99 : كتاب الصوم :
إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان ، لزمه ذلك ، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه ، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزيه . . .
* إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ودخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس فلا خلاف في جوازه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 232 : المسألة 100 : كتاب الصوم :
من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إما بالنذر أو أراد استيفاءه ، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس . . .