وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به ، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه . . .
* أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج
* شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 258 ، 259 : المسألة 23 : كتاب الحج :
أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج ، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها ، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج ، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية .
وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج . . .
* لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج
* من أحرم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 259 ، 260 : المسألة 24 : كتاب الحج :
لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها . . .
* جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 260 : المسألة 25 : كتاب الحج :
جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، ولا تكره في شيء منها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 260 ، 261 : المسألة 26 : كتاب الحج :
يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد .
وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : في كل شهر عمرة ، أو في كل عشرة أيام عمرة .
واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين ، في أيام ابن الزبير .
وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين ، فقال رجل للقاسم : فما أنكرتم عليها ؟
فقال القاسم : أم المؤمنين كيف ينكر عليها ، فاستحيى الرجل .