دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز . . .
* لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 232 ، 233 : المسألة 101 : كتاب الصوم :
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . .
* لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 233 : المسألة 102 : كتاب الصوم :
لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد ، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل . وأيضا إجماع الفرقة على ذلك . . .
* إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة ضرورية من المسجد يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 234 : المسألة 104 : كتاب الصوم :
إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد ، لا يجوز له أن يأكل في منزله ، ولا في موضع آخر ، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه . . .
* يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 234 ، 235 : المسألة 105 : كتاب الصوم :
يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين ، والصلاة على الأموات . . .
دليلنا : أنه لا مانع منه ، والأصل الإباحة ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .
* المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 236 : المسألة 108 : كتاب الصوم :
إن تعين عليه الأداء دون التحمل ، مثل إن لم يبق من الشهود غيره ، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل اعتكافه . . .
دليلنا : أنه مأمور بإقامة الشهادة ، وواجب عليه ذلك بلا خلاف . . .
* إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 237 : المسألة 111 : كتاب الصوم :