وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ما نزل الفرقان إلا بالمسح وعليه إجماع الفرقة . . .
* مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
* الكعبان هما الناتئان في وسط القدم
* قال فقهاء العامة إن الكعبين هما عظما الساقين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 92 ، 93 : المسألة 40 : كتاب الطهارة :
مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
والكعبان : هما الناتئان في وسط القدم . وقال من جوز المسح من مخالفينا : إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح .
وقالوا كلهم : إن الكعبين : هما عظما الساقين إلا ما حكي عن محمد بن الحسن ، فإنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل .
دليلنا : إجماع الفرقة .
فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه ، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير ، فكل من قال بذلك قال : إن الكعبين ما قلناه ، ومن خالف في ذلك قال : بوجوب الغسل أو التخيير ، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح . فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع . . .
* المولاة في الطهارة واجبة
* من والى صحت طهارته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 93 ، 94 : المسألة 41 : كتاب الطهارة :
عندنا إن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف . وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها ، والأمر يقتضي الفور ، وترك الموالاة ينافيه ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها
* يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار
* الفاء في قوله تعالى " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "
توجب الترتيب
* من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 95 ، 96 : المسألة 42 : كتاب الطهارة :
الترتيب واجب في الوضوء ، في الأعضاء كلها . ويجب تقديم اليمين على اليسار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .