تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ما نزل الفرقان إلا بالمسح وعليه إجماع الفرقة . . .

* مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين

* الكعبان هما الناتئان في وسط القدم

* قال فقهاء العامة إن الكعبين هما عظما الساقين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 92 ، 93 : المسألة 40 : كتاب الطهارة : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . والكعبان : هما الناتئان في وسط القدم . وقال من جوز المسح من مخالفينا : إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح . وقالوا كلهم : إن الكعبين : هما عظما الساقين إلا ما حكي عن محمد بن الحسن ، فإنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل . دليلنا : إجماع الفرقة . فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه ، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير ، فكل من قال بذلك قال : إن الكعبين ما قلناه ، ومن خالف في ذلك قال : بوجوب الغسل أو التخيير ، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح . فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع . . .

* المولاة في الطهارة واجبة

* من والى صحت طهارته بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 93 ، 94 : المسألة 41 : كتاب الطهارة : عندنا إن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة . . . دليلنا : إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف . وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها ، والأمر يقتضي الفور ، وترك الموالاة ينافيه ، وعليه إجماع الفرقة . . .

* الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها

* يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار

* الفاء في قوله تعالى " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "

توجب الترتيب

* من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 95 ، 96 : المسألة 42 : كتاب الطهارة : الترتيب واجب في الوضوء ، في الأعضاء كلها . ويجب تقديم اليمين على اليسار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .