دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 189 ، 190 : المسألة 38 : كتاب الصوم :
إذا أفسد الصوم بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة ، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء ، بل نصوا على ما قلناه . وربما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة الكفارة .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والكفارة الأولى مجمع عليها . . .
* إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 190 : المسألة 40 : كتاب الصوم :
إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى ، لزمته الكفارة ، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شيء كان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة
* إذا أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 190 ، 191 : المسألة 41 : كتاب الصوم :
إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال ، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء والكفارة ، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة . وروي عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه » . وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق . وعن علي عليه السّلام أنه يرمى عليه حائط ولا مخالف لهما في الصحابة .
* إذا أتى بهيمة ولم ينزل فعليه القضاء بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 191 : المسألة 42 : كتاب الصوم :
إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة .
فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه . وأما الكفارة فلا تلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة ، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير . . .
* إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 192 : المسألة 43 : كتاب الصوم :
إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن