إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه أو نام يوما أو أياما كان صومه صحيحا
* إذا أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198 ، 200 : المسألة 51 : كتاب الصوم :
إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . . .
* إذا نوى ليلا وأغمي عليه أو جن حتى ذهب اليوم صح صومه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201 : المسألة 52 : كتاب الصوم :
إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم ، صح صومه . ولا فرق بين الجنون والإغماء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وعلى من صامه القضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201 : المسألة 53 : كتاب الصوم :
كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار ، وقد بينا كيفية الخلاف فيه ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له فيه أن يصوم ، فإن صامه كان عليه القضاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 202 : المسألة 54 : كتاب الصوم :
القادم من سفر وكان قد أفطر ، والمريض إذا برأ ، والحائض إذا طهرت ، والنفساء إذا انقطع دمها ، يمسكون بقية النهار تأديبا ، وكان عليهم القضاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . .
* إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 202 : المسألة 55 : كتاب الصوم :
إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، ولا يجوز عليه تقديمه . . .