ذلك عن الرضا عليه السّلام فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف . . .
* الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 184 : المسألة 29 : كتاب الصوم :
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع ، سواء كفر بالعتق أو بالصوم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 184 ، 185 : المسألة 30 : كتاب الصوم :
إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها ، واستغفر اللّه ، ولا شيء عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أكل وشرب وجامع ناسيا لم يفطر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 185 ، 186 : المسألة 31 : كتاب الصوم :
إذا أكل وشرب ناسيا لم يفطر ، وكذلك الجماع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 188 : المسألة 35 : كتاب الصوم :
الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا .
وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 188 ، 199 : المسألة 36 : كتاب الصوم :
إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع وروي مد سواء كفر بالتمر ، أو بالبر ، أو غير ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا زيادة على مدين . . .
* إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 189 : المسألة 37 : كتاب الصوم :
إذا عملنا بالرواية التي ضمنت الترتيب فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل . . .