الأول أو لم يكفر ، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 193 ، 194 : المسألة 44 : كتاب الصوم :
إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة ، مثل ما يلزم الواطئ ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 194 ، 195 : المسألة 45 : كتاب الصوم :
من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على خلاف ، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 196 ، 197 : المسألة 47 : كتاب الصوم :
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين ، أو مد من طعام ، وعليهما القضاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . .
* تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 197 ، 198 : المسألة 48 : كتاب الصوم :
تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198 : المسألة 49 : كتاب الصوم :
إذا وطأ فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .
* إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198 : المسألة 50 : كتاب الصوم :