دليلنا : إجماع الفرقة ودليل الاحتياط . . .
* إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 203 : المسألة 56 : كتاب الصوم :
إذا أصبح يوم الشك مفطرا ، ثم ظهر أنه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك باقيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا
* إذا نوى الصبي الصوم من أوله وبلغ في أثنائه وجب عليه الإمساك
* لا يصح صوم المريض وإن نوى
* المسافر إذا نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 203 ، 204 : المسألة 57 : كتاب الصوم :
الصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، وأن كان المريض نوى ذلك لا يصح ، لأن صوم المريض لا يصح عندنا .
وأما المسافر فإن نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الإفطار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 204 : المسألة 58 : كتاب الصوم :
إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205 : المسألة 60 : كتاب الصوم :
إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة . . .
دليلنا : الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان ، وهذا منهم . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين .
* يثبت هلال شوال وبقية الشهور بشهادة عدلين ولا يثبت بأقل من ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205 ، 206 : المسألة 61 : كتاب الصوم :
لا يثبت هلال شوال ولا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين . . .