تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
دليلنا : إجماع الفرقة ودليل الاحتياط . . .

* إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 203 : المسألة 56 : كتاب الصوم : إذا أصبح يوم الشك مفطرا ، ثم ظهر أنه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك باقيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا

* إذا نوى الصبي الصوم من أوله وبلغ في أثنائه وجب عليه الإمساك

* لا يصح صوم المريض وإن نوى

* المسافر إذا نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 203 ، 204 : المسألة 57 : كتاب الصوم : الصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، وأن كان المريض نوى ذلك لا يصح ، لأن صوم المريض لا يصح عندنا . وأما المسافر فإن نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الإفطار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 204 : المسألة 58 : كتاب الصوم : إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205 : المسألة 60 : كتاب الصوم : إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة . . . دليلنا : الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان ، وهذا منهم . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين .

* يثبت هلال شوال وبقية الشهور بشهادة عدلين ولا يثبت بأقل من ذلك

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205 ، 206 : المسألة 61 : كتاب الصوم : لا يثبت هلال شوال ولا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين . . .