المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته . . .
دليلنا : إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* إخراج الزكاة لا يصح من الكافر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 138 : المسألة 171 : كتاب الزكاة :
وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات ، فإخراج الزكاة لا يصح منه . . .
* إذا أخرجت المرأة زكاة الفطرة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 138 : المسألة 172 : كتاب الزكاة :
قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف . . .
* إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 139 : المسألة 173 : كتاب الزكاة :
فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر ، فلا فطرة بلا خلاف . . .
* إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 140 ، 141 : المسألة 174 : كتاب الزكاة :
إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، الباب واحد . . .
دليلنا : عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد ، ولم يفرقوا بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع .
وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين « 1 » ، وإذا لم يخرج ففي براءتها خلاف .
* فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 142 : المسألة 176 : كتاب الزكاة :
إذا كان بعض المملوك حرا ، وبعضه مملوك ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه . . .
وعندنا فيما يبقي منه ، إن كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته ، وإلا فلا شيء عليه . . .
دليلنا : ما دللنا به على العبد بين الشريكين « 2 » .
* إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 145 : المسألة 180 : كتاب الزكاة :
هامش
( 1 ) تذييل العنوان بمصطلحات مثل " بلا خلاف " أو " إجماعا " إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط والقدر المتيقن بين الأقوال .
( 2 ) راجع المسألة ( 174 ) من مسائل الزكاة .