تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . . .

* إذا أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته

* فقهاء العامة خالفوا قول الإمامية بلزوم فطرة الضيف على من أضافه طول شهر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 133 : المسألة 162 : كتاب الزكاة : روى أصحابنا : أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 133 ، 134 : المسألة 163 : كتاب الزكاة : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . . . وعندنا أنه يلزمه ، لأنه في عياله . . .

* فيمن تجب عليه فطرة ولد لولد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 134 : المسألة 165 : كتاب الزكاة : ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » ، لأنها فرع عليها ، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة .

* الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه

* فيمن تجب عليه فطرة الولد الكبير إن كان معسرا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 136 : المسألة 167 : كتاب الزكاة : الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف ، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده ، صحيحا كان أو زمنا . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .

* المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 137 : المسألة 169 : كتاب الزكاة :
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 133 المسألة ( 163 ) من مسائل الزكاة . ( 2 ) راجع الصفحة 133 المسألة ( 163 ) من مسائل الزكاة .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 178 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي