غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه . . .
دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول على أخبار مروية في هذا اللباب ، ذكرناها في الكتابين .
* لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه
* قال فقهاء العامة يستحب أن يجلس الميت في حال غسله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 : المسألة 473 : كتاب الصلاة :
لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه .
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
* يبدأ الغاسل بغسل رأس الميت ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 ، 694 : المسألة 474 : كتاب الصلاة :
يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر .
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب ، وقال النخعي : يبدأ بغل لحيته .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، فإنهم لا يختلفون فيه .
* لا يجوز تسريح لحية الميت كثيفة كانت أو خفيفة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 694 : المسألة 475 : كتاب الصلاة :
لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* يغسل الميت ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بالماء القراح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 694 : المسألة 476 : كتاب الصلاة :
يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يزاد في غسل الميت على ثلاث غسلات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695 : المسألة 477 : كتاب الصلاة :
لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . . .