- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 688 : المسألة 463 : كتاب الصلاة :
تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا أو مربعا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب الوفاء
* إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 689 : المسألة 464 : كتاب الصلاة :
من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته . . .
دليلنا : إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت ، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته . . .
* روي أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة
* تارك الصلاة صاحب كبيرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 689 ، 690 : المسألة 465 : كتاب الصلاة :
تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة .
وروي عنهم أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة : ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة . . .
الخلاف ج 1 / كتاب الجنائز
* إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه
* في حال غسل الميت يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 : المسألة 466 : كتاب الصلاة :
إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه . . .