الميت نجس . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* يجب الغسل على من غسل ميتا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 ، 701 : المسألة 489 : كتاب الصلاة :
يجب الغسل على من غسل ميتا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل
* إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل
* لم يوجب العامة الغسل على من مس ميتا أو مس قطعة من ميت أو قطعة من حي فيها عظم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 701 : المسألة 490 : كتاب الصلاة :
من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه الغسل . وكذلك إن مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم ، وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
* الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان أزار وقميص ومئزر
* الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة
* تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين
* صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود
* المستحب في الكفن البياض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 701 ، 702 : المسألة 491 : كتاب الصلاة :
الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، أزار ، وقميص ، ومئزر .
والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة .
وتزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من قطن محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود . . .
وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا خلاف أنه يجوز . . .
* غسل الميت يحتاج إلى نية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 702 ، 703 : المسألة 492 : كتاب الصلاة :