تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها

* استحب فقهاء العامة أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 : المسألة 484 : كتاب الصلاة : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها . واستحب ذلك الفقهاء كلهم . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 : المسألة 485 : كتاب الصلاة : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم . . . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين . . . دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام في هذا المعنى وإجماعهم عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما .

* يجوز أن يغسل الرجل امرأته

* يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 ، 699 : المسألة 486 : كتاب الصلاة : يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها . أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات . . . وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 : المسألة 487 : كتاب الصلاة : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الميت نجس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 : المسألة 488 : كتاب الصلاة :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 139 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي