دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها
* استحب فقهاء العامة أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 : المسألة 484 : كتاب الصلاة :
يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها .
واستحب ذلك الفقهاء كلهم .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 : المسألة 485 : كتاب الصلاة :
إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم . . .
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين . . .
دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام في هذا المعنى وإجماعهم عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما .
* يجوز أن يغسل الرجل امرأته
* يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 ، 699 : المسألة 486 : كتاب الصلاة :
يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها .
أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات . . .
وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 : المسألة 487 : كتاب الصلاة :
لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الميت نجس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 : المسألة 488 : كتاب الصلاة :