* لا يجوز تقليم أظافر الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695 : المسألة 478 : كتاب الصلاة :
لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال . . .
دليلنا : الإجماع المتردد . . .
* يستحب أن يمر الغاسل بيده على بطن الميت قبل الغسلتين الأولتين ويكره في الثالثة
* إذا خرج من الميت شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695 ، 696 : المسألة 479 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يستحب تليين أصابع الميت بعد الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 696 : المسألة 480 : كتاب الصلاة :
لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
* حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه
* ترك شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت ليس بمكروه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 696 ، 697 : المسألة 481 : كتاب الصلاة :
حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار للميت مكروه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف . . .
* حلق رأس الميت مكروه وبدعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 697 : المسألة 482 : كتاب الصلاة :
حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ، والآخر إنه يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 697 ، 698 : المسألة 483 : كتاب الصلاة :
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك . . .