- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 : المسألة 467 : كتاب الصلاة :
يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 ، 692 : المسألة 468 : كتاب الصلاة :
إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* في غسل الميت الخيار بين أن يترك القميص على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 : المسألة 469 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين .
* يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 : المسألة 470 : كتاب الصلاة :
يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
* يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 ، 693 : المسألة 471 : كتاب الصلاة :
يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
* غسل الميت ليس فيه وضوء
* لا تجوز المضمضة والاستنشاق في وضوء الميت قبل الغسل إجماعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 : المسألة 472 : كتاب الصلاة :
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 466 ) ، وقد ذكر الإجماع .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 466 ) ، وقد ذكر الإجماع .