تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 : المسألة 467 : كتاب الصلاة : يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .

* إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 ، 692 : المسألة 468 : كتاب الصلاة : إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .

* في غسل الميت الخيار بين أن يترك القميص على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 : المسألة 469 : كتاب الصلاة : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين .

* يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 : المسألة 470 : كتاب الصلاة : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .

* يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 ، 693 : المسألة 471 : كتاب الصلاة : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .

* غسل الميت ليس فيه وضوء

* لا تجوز المضمضة والاستنشاق في وضوء الميت قبل الغسل إجماعا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 : المسألة 472 : كتاب الصلاة :
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 466 ) ، وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 466 ) ، وقد ذكر الإجماع .