- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 567 ، 568 : المسألة 320 : كتاب الصلاة :
حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية فراسخ ، بريدان ، وهي أربعة وعشرون ميلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى :
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل وهو ما اعتبرناه ، وما نقص عن الثمانية فراسخ . فإنا أخرجناه بإجماع الفرقة . . .
* التقصير في السفر فرض وعزيمة
* الواجب في الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتان
* إذا صلى الظهر والعصر والعشاء في السفر أربعا مع العلم وجب الإعادة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 569 ، 570 : المسألة 321 : كتاب الصلاة :
التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة . . .
والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السّلام وعمر ، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض . وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره ، قال في الصلاة مثله ، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع . . .
* صلاة السفر لا تسمى قصرا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 571 : المسألة 322 : كتاب الصلاة :
صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر . . .
دليلنا : إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز ، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه ، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع . . .
* من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه وعليه الإعادة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 571 ، 572 : المسألة 323 : كتاب الصلاة :
من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه ، وعليه الإعادة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال ، ووجب منه الإعادة ، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق . . .