وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال : إن كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد .
دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ادعاه ليس عليه دليل . . .
* الطريق ليس بحائل فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 557 : المسألة 303 : كتاب الصلاة :
الطريق ليس بحائل ، فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته . . .
دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، والأصل جوازه ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 557 ، 558 : المسألة 304 : كتاب الصلاة :
إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط دار ، أو مشتركا بين الدار والمسجد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 558 : المسألة 305 : كتاب الصلاة :
من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر
* المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري إجماع أهل البيت حجة
* لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 560 : المسألة 310 : كتاب الصلاة :
لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر ، والزنا ، واللواط وغير ذلك .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك .
وحكى المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري إنه كان يذهب إليه ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، وكان يقول : إن إجماعهم حجة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 560 ، 561 : المسألة 311 : كتاب الصلاة :
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . انظر المسألة السابقة ( 304 ) .