وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ .
دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز . . .
* إذا ابتدئ بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض وعلم أنه تفوته الجماعة جاز أن يقطعها ويدخل في الفرض معه بلا خلاف
* إذا أحرم الإمام بالفريضة ولم يحرم المصلي بالنافلة فإن تبعه وصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه فذلك جائز بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 565 ، 566 : المسألة 318 : كتاب الصلاة :
إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض ، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته ، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه .
وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز . . .
الخلاف ج 1 / صلاة المسافر
* سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف وكذا السفر المباح يجري مجراه في جواز التقصير
* سفر المعصية واللهو لا تقصير فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 567 : المسألة 319 : كتاب الصلاة :
سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف « 1 » ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير ، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى :
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
فهذا عام في السفر المباح ، والواجب ، والطاعة . ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة .
وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار ، إلا ما أخرجه الدليل .
* حد السفر الذي يكون فيه التقصير ثمانية فراسخ
هامش
( 1 ) بلا خلاف بين الفريقين .