يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يؤم الناس المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 561 : المسألة 312 : كتاب الصلاة :
سبعة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء . وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا « 1 » والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم ، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 562 : المسألة 313 : كتاب الصلاة :
يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به
* يجوز أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 563 : المسألة 314 : كتاب الصلاة :
لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* تجوز الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 564 : المسألة 315 : كتاب الصلاة :
وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان . . .
دليلنا : ما اعتبرناه مجمع على جوازه . . .
* الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة جائز بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 564 : المسألة 316 : كتاب الصلاة :
وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة ، وبه قال الشافعي .
هامش
( 1 ) خلاف غير الإمامية . راجع المسألة ( 287 ) الصفحة 548 .