- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 580 : المسألة 336 : كتاب الصلاة :
إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير ، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه .
وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة .
* إذا صلى المسافر بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثم أفسد صلاته لم يجب عليه إعادتها على التمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 580 ، 581 : المسألة 337 : كتاب الصلاة :
إذا صلى بنية التمام ، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ، ثم أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام . . .
دليلنا : إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما « 1 » .
* إذا ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 581 ، 582 : المسألة 339 : كتاب الصلاة :
من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 582 ، 583 : المسألة 340 : كتاب الصلاة :
إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره . . .
دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . . .
* فرض الصلاة أن يصلي قائما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 584 : المسألة 344 : كتاب الصلاة :
من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما . . .
* إذا صلى المسافر بنية القصر فسهى فصلى أربعا وكان الوقت باقيا كان عليه الإعادة وإن خرج الوقت فلا
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 336 ) . وقد ذكر الإجماع .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 339 ) وقد ذكر الإجماع .