- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 572 : المسألة 324 : كتاب الصلاة :
إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه .
دليلنا : إجماع الفرقة الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا يجوز قصرها إلا بيقين ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وما اعتبرناه مجمع عليه . . .
* إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 573 : المسألة 325 : كتاب الصلاة :
إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام
* المسافر إذا نوى المقام في بلد أقل من عشرة أيام وجب عليه التقصير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 573 ، 574 : المسألة 326 : كتاب الصلاة :
المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام ، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير . . .
دليلنا : إجماع الطائفة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . .
* إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم له أن يقصر ما بينه وبين شهر فإن زاد عليه وجب عليه التمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 574 ، 575 : المسألة 327 : كتاب الصلاة :
إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . . .
* إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 575 : المسألة 328 : كتاب الصلاة :
إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* البدوي الذي ليس له دار مقام يجب عليه التمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 576 : المسألة 329 : كتاب الصلاة :
هامش
( 1 ) عليه الإجماع .