وبشره النبي صلّى اللّه عليه وآله بأنه يقاتلهم بقوله " علي تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين " وقد كانوا أولي بأس شديد بغير شبهة . . .
قلنا : عندنا أنهم كانوا كفارا . . .
* الأسماء في قوله تعالى " أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ "
جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 112 : أجوبة المسائل القرآنية :
أما قوله تعالى
" أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ "
فعند أكثر أهل العلم وأصحاب التفسير أن الإشارة بهذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم . وقال قوم : أراد أسماء الملائكة خاصة .
وقال آخرون : أراد أسماء ذريته .
والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسير . . .
* آدم عليه السّلام لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بمخالفة واجب بل بترك مندوب
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 117 : أجوبة المسائل القرآنية :
فأما التوبة من آدم عليه السّلام وقبول اللّه تعالى توبته ، وهو على مذهبنا الصحيح لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بأن خالف واجبا ، بل بأن ترك مندوبا . . .
* الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 125 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
وقال الشافعي : الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ . وهو مذهبنا . . .
الرسائل ج 3 / أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره
* المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 128 ، 129 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
مسألة : هل يحل ما يحصل من جهة السلطان وخدمته إذا دعت ذلك ضرورة .
الجواب : إن أموال السلطان على ضروب .
فضرب الظاهر أنه حرام ، كالمغصوب والجنايات من غير وجوهها .
والضرب الثاني : ما ظاهره أنه مباح ، كالمال الذي يهدى إليه من طيب نفسه يجد به أو يبر به أقاربه .
والضرب الثالث : ما يختلط فيه الحرام بالحلال ، ولا يتميز أحدهما من صاحبه .
فأما الضرب الأول ، فمحظور أن يؤخذ منه .