وأما الضرب الثاني ، فمباح أخذه والتصرف فيه بغير خلاف . . .
* ما روي من حمل رأس الإمام الحسين عليه السّلام إلى الشام صحيح
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 130 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
مسألة : هل ما روي من حمل رأس مولانا الشهيد أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى الشام صحيح ؟ وما الوجه فيه ؟ .
الجواب : هذا أمر قد رواه جميع الرواة والمصنفين في يوم الطف وأطبقوا عليه . . .
* الرجعة جائزة وهي في مقدور اللّه تعالى
* يعيد اللّه تعالى قوما من أولياء القائم عليه السّلام ومن المؤمنين لنصرته والابتهاج بدولته وقوما من أعدائه ليفعل بهم ما يستحقون من العذاب
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 135 ، 138 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
قال الأجل المرتضى رضي اللّه عنه : اعلم أن الذي يقول الإمامية في الرجعة ، لا خلاف بين المسلمين بل بين الموحدين في جوازه ، وأنه مقدور للّه تعالى .
وإنما الخلاف بينهم : في أنه يوجد لا محالة أوليس كذلك .
ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلا ملحد وخارج عن أقوال أهل التوحيد ، لأن اللّه تعالى قادر على [ إيجاد ] الجواهر بعد إعدامها . وإذا كان عليها قادرا ، جاز أن يوجدها متى شاء .
والأعراض التي بها يكون أحدنا حيا ( مخصوصا ) على ضربين : أحدهما : لا خلاف في أن الإعادة بعينه غير واجبة ، كالكون والاعتماد وما يجري مجرى ذلك . . .
وقد اجتمعت الإمامية على أن اللّه تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان عليه السّلام يعيد قوما من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولته ، وقوما من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق من العذاب . . .
لا خلاف بين أصحابنا في أن اللّه تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الإمام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه ، وأنهم أدركوا من نصرته معونته ما كان يقويهم لو لاها ، ومن أعيد للثواب المحض مما يجب عليه نصرة الإمام والقتال عنه والدفاع . . .
قلنا : ليس الاستدلال بذلك مرضيا ، ولا دليل يقتضي ثبوت الرجعة إلا ما بيناه من إجماع الإمامية . . .
* الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 143 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
لأنه لا خلاف في أن الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم ، فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته ، ليغلب