في ظنه ثبوت الحق له به . . .
* كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 145 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
وسئل رضي اللّه عنه عن الحال بعد إمام الزمان عليه السّلام في الإمامة فقال : إذا كان المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين . . .
* فاطمة الزهراء أفضل النساء وبعلها علي أفضل الرجال بعد رسول اللّه عليهم السّلام
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 148 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره :
والمعتمد في الدلالة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية ، فإنهم مجمعون بلا خلاف فيها على أنها عليها السّلام أفضل النساء ، كما أن بعلها أفضل الرجال بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
الرسائل ج 3 / عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة
* الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 170 ، 171 : عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة :
ومنها : أن الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف بين الأمة عطفت الأرجل عليها . . .
الرسائل ج 3 / المسح على الخفين
* المسح على الخفين باطل
* آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 183 ، 185 : المسح على الخفين :
الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين ، وخالف فقهاء العامة في ذلك فأجازوا المسح عليهما . . .
والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "
. . .
قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ، ولا يتعذر عليه استعماله ، ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره . . .
لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله أشار إلى وضوء بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن