والحجة على صحة هذا المذهب : إجماع الفرقة عليه .
وأيضا فإن من حلف باللّه تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه ، ومن حلف بغير اللّه تعالى ، فلا إجماع على انعقاد يمينه ، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة .
* من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 247 : المسألة 65 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من حلف باللّه تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى ، لم يكن عليه كفارة .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .
* الطحال من الشاة وغيرها حرام
* الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام
* ما لا قانصة له من الطير حرام
* ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام
* الفقاع حرام كالخمر
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 248 : المسألة 66 - 70 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن الطحال من الشاة وغيرها حرام . وإن الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام .
وأن ما لا قانصة له من الطير حرام . وأن ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام . وأن الفقاع حرام كالخمر . فإن هذه الخمس مسائل الحجة فيها إجماع الطائفة . . .
* حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 249 : المسألة 71 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الإبهام من الراحة .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
* إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 249 : المسألة 72 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
أنه إن عاد السارق ، قطع من أصل الساق ، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة .