* البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 73 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة .
* العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 74 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته « 1 » .
والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم .
* شارب الخمر يقتل في الثالثة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 75 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة .
والحجة في ذلك : الإجماع .
* من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا
* من ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعون دينارا
* من ضرب امرأة فألقت مضغة فعليه ستون مثقالا
* من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا
* من ضرب امرأة فألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 ، 251 : المسألة 76 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا ، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا ، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال .
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : إجماع الشيعة الإمامية عليه .
* من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 251 : المسألة 77 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه ، فعليه عشر دية الجنين .
هامش
( 1 ) والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار ص 256 : " والعبد يقتل في الثامنة " . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .