تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

* البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 73 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة .

* العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 74 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته « 1 » . والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم .

* شارب الخمر يقتل في الثالثة

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 : المسألة 75 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة . والحجة في ذلك : الإجماع .

* من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا

* من ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعون دينارا

* من ضرب امرأة فألقت مضغة فعليه ستون مثقالا

* من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا

* من ضرب امرأة فألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 250 ، 251 : المسألة 76 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا ، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا ، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال . فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : إجماع الشيعة الإمامية عليه .

* من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 251 : المسألة 77 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه ، فعليه عشر دية الجنين .
هامش
( 1 ) والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار ص 256 : " والعبد يقتل في الثامنة " . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .