إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط ، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع ، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة .
* الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 52 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
* الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 53 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ، ومن لم يراجع فلا طلاق له .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .
* الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 241 : المسألة 54 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص ، وأن يكون غير مشروط .
وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق ، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار ، كما لا يقع الطلاق .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة .
* تخيير الزوجة في الطلاق جائز
* في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 241 ، 242 : المسألة 55 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك .
وهذا سهو من قائله ، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير ، وأن الفرقة تقع به ، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السّلام متظافرة فيه .