نصف دية الرجل ، وهذا صحيح .
والحجة فيه : الإجماع المتقدم . . .
* إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 253 : المسألة 83 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من وجد مقتولا ، فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ .
إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ ، وليس لهم قتلهما جميعا ، ولا إلزامهما الدية جميعا .
والحجة على ذلك : ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة .
* إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 253 : المسألة 84 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله ، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال .
والحجة على ذلك : هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة .
* دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 254 : المسألة 85 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر ، والأنثى أربعمائة درهم . ودية المجوس ثمانمائة درهم ، وكذلك دية ولد الزنا .
والحجة على ذلك كله : الإجماع المتقدم .
* لا يرث مع الوالدين أو أحدهما سوى الأولاد والزوج والزوجة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 254 : المسألة 86 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق اللّه تعالى إلا الولد والزوج والزوجة .
والحجة على ذلك : الإجماع المتكرر ولأنه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب . . .