وإذا وقع العتق على خلاف الشروط التي ذكرناها فلا إجماع على حصول الحرية . ولا دليل قاطع أيضا يدل على ذلك ، فوجب أن يكون الملك مستمرا .
* إذا ابتدأ الدعوى خصمان ولم يعلم الحاكم المبتدأ منهما فعليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ثم ينظر في دعوى الآخر
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 245 : المسألة 61 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن الخصمين إذا ابتدء الدعوى بحضرة الحاكم ولم يقع له العلم بالمبتدأ منهما ، إن الواجب عليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ، ويجري الآخر مجرى الصامت والمسبوق إلى الدعوى ، ثم ينظر في دعوى الآخر .
والحجة في هذه المسألة : إجماع الفرقة الطائفة المحقة . . .
* شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا
* شهادة الابن على أبيه غير جائزة على جميع الأحوال
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 246 : المسألة 62 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة
* من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 246 : المسألة 63 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من نذر للّه تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة .
فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا صحيح .
والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .
* لا يمين إلا بالله تعالى أو يعلقها باسم من أسمائه
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 247 : المسألة 64 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
لا يمين إلا باللّه تعالى ، أو يعلقها باسم من أسمائه .