تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإذا وقع العتق على خلاف الشروط التي ذكرناها فلا إجماع على حصول الحرية . ولا دليل قاطع أيضا يدل على ذلك ، فوجب أن يكون الملك مستمرا .

* إذا ابتدأ الدعوى خصمان ولم يعلم الحاكم المبتدأ منهما فعليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ثم ينظر في دعوى الآخر

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 245 : المسألة 61 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الخصمين إذا ابتدء الدعوى بحضرة الحاكم ولم يقع له العلم بالمبتدأ منهما ، إن الواجب عليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ، ويجري الآخر مجرى الصامت والمسبوق إلى الدعوى ، ثم ينظر في دعوى الآخر . والحجة في هذه المسألة : إجماع الفرقة الطائفة المحقة . . .

* شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا

* شهادة الابن على أبيه غير جائزة على جميع الأحوال

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 246 : المسألة 62 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .

* من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة

* من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان

* من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 246 : المسألة 63 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من نذر للّه تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة . فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا صحيح . والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .

* لا يمين إلا بالله تعالى أو يعلقها باسم من أسمائه

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 247 : المسألة 64 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : لا يمين إلا باللّه تعالى ، أو يعلقها باسم من أسمائه .