* لا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين
* الشهادة ليست شرطا في الرجعة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 238 ، 239 : المسألة 49 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة .
ولأن اللّه تعالى قال
" فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ "
فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة .
فإن قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله
" فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " . *
قلنا : هذا غلط ، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة ، وإليها أقرب من ذكر الرجعة ، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد ، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا ، فيتم مرادنا .
على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا ، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه .
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبت قوم ، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها .
* الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 239 : المسألة 50 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره ، وإجماعها هو الحجة .
ولأن الطلاق حكم شرعي ، ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع ، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه .
* الطلاق لا يقع بشرط
* الطلاق المشروط غير مشروع
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 51 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :