* إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 40 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة .
والحجة في ذلك : الإجماع . . .
* من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 41 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه ولم تحل له أبدا .
والحجة في ذلك : طريقة الاحتياط والإجماع .
* من فجر بعمته وخالته حرم عليه نكاح بنتيهما ولم تحلا له أبدا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 42 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من فجر بعمته وخالته ، حرم عليه نكاح بنتهما ، ولم تحلا له أبدا .
والحجة في ذلك : الإجماع . . .
* من لاط بغلام لم تحل له ابنته وأخته وأمه
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 43 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
ومن تلوط بغلام فأوقب ، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه .
والحجة في ذلك : الطريقتان المتقدمتان « 1 » .
* نكاح النساء في أدبارهن جائز
* يجوز وطئ النساء في غير موضع الحرث فيما دون الفرج بلا خلاف
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 233 ، 234 : المسألة 44 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
جواز نكاح النساء في أدبارهن .
وهذه المسألة عليها إطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك ، وإنما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف من الشناعة .
والحجة في إباحة هذا الوطئ : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وقد بينا إجماعهم حجة . . .
فأما من يطعن على هذه بأن يقول : قد جعل اللّه تعالى النساء حرثا ، والحرث لا يكون إلا حيث النسل ،
هامش
( 1 ) الإجماع وطريقة الاحتياط .