لأن الأمة بين قائلين : قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر ، والآخر يوجبه ، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات . فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع .
* من زنا بذات بعل لن تحل له بعد موت أو طلاق زوجها لها
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 230 : المسألة 36 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من زنا بذات بعل ، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة .
ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه ، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد ، وفي نكاحها الخلاف المشهور ، فالاحتياط اجتنابه .
* عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ويجب في ذمة المعقود له مهر المثل
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 230 ، 231 : المسألة 37 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر ، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة ؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا ؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به .
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه . . .
* إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 231 : المسألة 38 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا .
* إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 231 : المسألة 39 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان دخل بها جاهلا .
والحجة في ذلك : الإجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا .