تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
لأن الأمة بين قائلين : قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر ، والآخر يوجبه ، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات . فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع .

* من زنا بذات بعل لن تحل له بعد موت أو طلاق زوجها لها

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 230 : المسألة 36 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من زنا بذات بعل ، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه ، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد ، وفي نكاحها الخلاف المشهور ، فالاحتياط اجتنابه .

* عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ويجب في ذمة المعقود له مهر المثل

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 230 ، 231 : المسألة 37 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر ، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة ؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا ؟ والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به . والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه . . .

* إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 231 : المسألة 38 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا . والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا .

* إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 231 : المسألة 39 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان دخل بها جاهلا . والحجة في ذلك : الإجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا .