كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه .
واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب ، إلا ما يروون عن إسحاق بن راهويه ، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما ، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه . . .
والحجة على ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة الذي تقدم ذكره ، ومن طريق الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبدع ولا عاص . وليس كذلك من مسحهما ، فالاحتياط العدول عن مسحهما أو غسلهما .
* إسباغ الوضوء مرتين ولا يجوز ثلاثة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 217 : المسألة 4 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إسباغ الوضوء مرتين ، ولا يجوز ثلاثة ، ويجتزي الدفعة .
والحجة في ذلك : طريقة الإجماع وقد تقدمت ، وطريقة الاحتياط وقد مضت ، لأن من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالإجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ ، وليس كذلك من فعل الثلاثة .
* أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 217 : المسألة 5 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه ، فأشرنا إلى العمدة المعتمدة فيه .
والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس : هو إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام ، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر .
* للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا سوى السجدات الأربع من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 217 ، 218 : المسألة 6 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات ، سوى الأربع العزائم السجدات وهي : سجدة لقمان ، وسجدة حم ، وسورة النجم ، وسورة القلم .
ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال .
واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا ، سوى السجدات الأربع ، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل .
والحجة في ذلك : إجماع الطائفة . . .