* مسح مقدم الرأس دون استقبال الشعر مسنون مكروه تركه ومخالفته
* من غسل رجليه في الوضوء فما مسحهما
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 215 : المسألة 2 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
[ حكم مسح مقدم الرأس ]
مسح مقدم الرأس غير مستقبل الشعر .
واعلم أن هذه الكيفية أيضا في مسح الرأس مسنونة ، ويكره تركها ومخالفتها ، وإن كان من خالفها بأن استقبل الشعر تاركا للفضل ومخالفا للسنة ، إلا أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة .
والحجة في ذلك : ما تقدم من إجماع الإمامية عليه .
ويمكن أن يحتج فيه من طريق الاحتياط ، بأن من لم يستقبل الشعر في مسح الرأس ، لا خلاف بين الأمة في أنه لم يعص ولم يبدع . . .
فإن قيل : هذه الطريقة التي سلكتموها في اعتبار الاحتياط توجب عليكم القول أن مسح جميع الرأس أولى وأحوط ، لأن من مسح بعض رأسه يذهب قوم من أهل العلم إلى أنه ما أدى الفرض ، وإذا مسح الجميع فبالإجماع يكون مؤديا للفرض .
وكذلك إذا قيل في من غسل رجليه : إنه قد فعل ما يأتي من المسح والغسل فهو مؤد للفرض باتفاق ، وليس كذلك من مسح الرجلين .
قلنا : الأمر بخلاف ما ظن ، لأن مذهبنا أن من مسح جميع رأسه معتقدا أداء الفرض ، فهو مبدع مخطئ ، ولا إجماع في من مسح جميع رأسه أنه سليم من التخطئة والتبديع .
ومن غسل رجليه عندنا فما مسحهما ، ولا يجوز له أن تستبيح الصلاة بغسل رجليه ، لأن الغسل والمسح يتنافيان ، ولا يدخل أحدهما في صاحبه على ما ظنه قوم .
* مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون
* عند فقهاء العامة مسح الأذنين مسنون غير واجب
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 216 : المسألة 3 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
[ حكم مسح الأذنين وغسلهما ]
مسح الأذنين ، فذهب إليه « 1 » الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة كلمة ( إليه ) .