* توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره مستحب ومسنون
* غسل الميت بالحنوط الكافور لا يجزئ غيره خاصة مستحب ومسنون
* الحنوط الكافور مستحب ومسنون ولا يجزئ غيره ولا يجزئ مع الإمكان أقل من مثقال
* وضع الجريدتين مع الميت في كفنه مستحب ومسنون
* إمهال الميت هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة مستحب ومسنون
* تلقين الميت الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن مستحب ومسنون
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 218 : المسألة 7 - 12 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
[ مسائل تتعلق بالأموات ]
فيه ست مسائل : توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره ، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره ، ولا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال ، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه ، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة ، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه .
واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة ، وليست بفرض واجب ، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره .
* قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 219 : المسألة 13 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
[ وجوب ( حي على خير العمل ) في الأذان ]
استعمال ( حي على خير العمل ) في الأذان ، وأن تركه كترك شيء من ألفاظ الأذان .
والحجة أيضا اتفاق الطائفة المحقة عليه ، حتى صار لها شعارا لا يدفع وعلما ويجحد .
* إرسال اليدين في الصلاة واجب وكتفهما مفسد لها
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 219 : المسألة 14 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن إرسال اليدين في الصلاة واجب ، وكتفهما مفسد لها .
والحجة في ذلك : الإجماع المكرر ذكره ، ثم طريق الاحتياط ، لأن من لم يضع إحدى يديه على الأخرى لا خلاف في أنه غير عاص ولا مبتدع ولا قاطع للصلاة ، وإنما الخلاف في من وضعها .
فالأولى والأحوط إرسال اليدين .