المسكرات من الأشربة .
وإجماع أهل الحق حجة في الدين ، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام وعن أمير المؤمنين عليه السّلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لولا خوف التطويل لذكرناها . . .
وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع إلا مع الشك في صحة إجماع الإمامية ، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته .
ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر .
* النبوة والإمامة واجبة ومن كبار الأصول
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 166 : المسألة 11 : جوابات المسائل الطبرية :
فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول ، وهما داخلتان في أبواب العدل . . .
الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الموصليات الثانية
* الذي والوذي غير ناقضين للطهارة
* الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 169 ، 170 : المسألة 1 : جوابات المسائل الموصليات الثانية :
ذكر في المسائل الفقهية التي تفردت بها الشيعة الإمامية :
إن المذي والوذي ليسا بناقضتين للطهارة ، وما بين العلم وتعيينهما .
الجواب : أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف ، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة ، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . ويكثر في الشباب ، وذوي الصحة . فهو غير ناقض للوضوء ، وغير نجس أيضا ، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن . فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال ، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم . ويكثر في الشيوخ ، وذوي الرطوبات الغالبة . ويقل أو يعدم في الشباب .
وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه : إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وفي إجماعها الحجة .
ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء .
والأخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا عليهم السّلام بذلك ، وكتب الشيعة بها مشحونة ، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصي ، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي عليه السّلام : إن المذي والودي لا