* إذا تخيرت الأملاك فلا شفعة
* الشفعة بالسرب والطريق
* العامة لا ترى حصر اعتبار الشفعة في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عن ذلك
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 176 ، 180 : المسألة 4 : جوابات المسائل الموصليات الثانية :
الجواب : وباللّه التوفيق . أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة ، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء : فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية ، وأطبق مخالفوها على خلافه ، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا . . .
فإن قيل : بأي المذهبين تنتمون وبأيهما تفتون ؟
قلنا : أما ثبوت الشفعة فالحيوان خاصة بين الشريكين ، وانتفاؤها فيما زاد عليها من العدد ، فهي إجماع الفرقة المحقة التي هي الإمامية ، لأنه لا خلاف بين أحد منهم في هذه الجملة .
وكذلك ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين اللذين لم يقتسما ، فهذا أيضا إجماع منهم .
واختلفوا إذا زاد العدد في غير الحيوان بين الشركاء : فمنهم من أثبت حق الشفعة مع الزيادة في العدد ، ومنهم من أسقطها .
وإذا كانت الحجة مما لا دليل عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع عليها ، وهي إجماع هذه الفرقة ، وجب أن نثبت الشفعة في المواضع التي أجمعوا على ثبوتها فيها ، ونسقطها فيما سوى ذلك ، لأن الشفعة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ، ويجب نفيه في الشريعة نفي دليله . . .
فأما المسألة الثانية من مسائل الشفعة ، وهي قوله " إذا تخيرت الأملاك فلا شفاعة " فهو مذهبنا الصحيح بلا خلاف . . .
وأما المسألة الثالثة ، وهي قوله " أن الشفاعة بالسرب والطريق " فهو أيضا مما لم تنفرد به الأمامية . . .
والحجة لنا فيهما الإجماع الذي أشرنا إليه . . .
* لا ربا بين العبد وسيده
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 182 : المسألة 5 : جوابات المسائل الموصليات الثانية :
وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما . . .
فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة . . .
* عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 189 ، 190 : المسألة 6 : جوابات المسائل الموصليات الثانية :