لا عشر عندنا في العسل ولا خمس . . .
دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره . . .
* لا زكاة في مال الصبي من العين والورق
* حكم ما على الصبي في الضرع والزرع
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 281 ، 282 : المسألة 122 : كتاب الزكاة :
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : . . . وقال ابن أبي ليلى : . . . وقال الأوزاعي والثوري : . . . وقال مالك والشافعي : . . .
وقال ابن شبرمة : . . .
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .
فإن قيل : أنتم توجبون في مال الصبي العشر ، وضمان الجنايات ونحوها .
قلنا : كل هذا خرج بدليل ، والظاهر بخلافه . . .
* لا زكاة فيما تنبت الأرض إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب
* النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق
* في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر إن كان السقي سيحا أو بالسماء
* في الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصف العشر إذا سقيت بالدوالي
* الصاع تسعة أرطال
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 283 ، 286 : المسألة 123 : كتاب الزكاة :
وثبت عندنا : أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون ما عدا ذلك . . .
وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا زكاة في شيء منها حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال .
ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء ، فإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الإجماع المتقدم . . .