الذي يذهب إليه أصحابنا : أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار .
وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم ، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم . . .
* لا تجب الزكاة في عروض التجارة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 275 ، 276 : المسألة 117 : كتاب الزكاة :
ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .
* لا يضم نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 277 : المسألة 118 : كتاب الزكاة :
عندنا : أنه لا يضم ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب ، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة ، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره . . .
* إذا زادت الإبل على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 277 ، 278 : المسألة 119 : كتاب الزكاة :
الذي نذهب إليه : أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره . . .
* ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 279 : المسألة 120 : كتاب الزكاة :
« ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها » .
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا . . .
دليلنا : الإجماع المتردد . . .
* لا عشر في العسل ولا خمس
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 280 : المسألة 121 : كتاب الزكاة :