وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق : فهو الإجماع المتردد ذكره . . .
فأما الذي يدل على أن الصاع تسعة أرطال بعد الإجماع المتكرر ذكره . . .
* لا تحل الصدقة لقوي مكتسب
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 287 : المسألة 124 : كتاب الزكاة :
« لا تحل الصدقة لقوي مكتسب » .
هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له . . .
دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره . . .
* الصدقة محرمة على كل مستغن عنها
* تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 288 : المسألة 125 : كتاب الزكاة :
الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها ، ومن ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته ، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها .
وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب ، وهو مائتا درهم ، أو عشرون دينارا .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره .
وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة ، ومن أعطاه برأت ذمته منها ، وليس كذلك ما يقوله المخالف ، وليس إذا جعل اللّه تعالى للزكاة نصابا - لم يوجب فيها عما نقص عنه - وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة .
الناصريات / كتاب الصيام
* إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 291 : المسألة 126 : كتاب الصيام :
« إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية »
هذا صحيح وهو مذهبنا . . .
دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره .
وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس أنهم قالوا : « إذا رئي