* صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 267 ، 268 : المسألة 113 : كتاب الصلاة :
عندنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها . . .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه . . .
* عدد تكبيرات الجنازة خمس يرفع يديه في الأولى منها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 268 ، 270 : المسألة 114 : كتاب الصلاة :
الصحيح عندنا : أن عدد تكبيرات الجنازة خمس ، يرفع يديه في الأولى منها . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ذكره ، بل إجماع أهل البيت كلهم . . .
وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته ، وليس هكذا إذا كبر أربعا ، فصارت الخمس أولى ، لان الذمة تبرأ منها على يقين . . .
الناصريات / كتاب الزكاة
* الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 273 : المسألة 115 : كتاب الزكاة :
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول ، وهو مذهب جميع الفقهاء .
وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إذا استفاد مالا زكاه في الحول .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . . .
وأيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الإجماع .
* لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير وهي عشرون حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير
* إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدنانير أربعة دنانير ففيها عشر دينار
* لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم وهي مئتان حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
* إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدراهم أربعين درهما ففيها درهم واحد
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 274 : المسألة 116 : كتاب الزكاة :
« ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر »