الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » ولا مخالف لهم .
* شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 291 ، 292 : المسألة 127 : كتاب الصيام :
« شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما »
هذا صحيح ، واليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا لا اعتبار بقولهم ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع . . .
* صوم يوم الشك أولى من إفطاره
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 292 ، 293 : المسألة 128 : كتاب الصيام :
« صوم يوم الشك أولى من إفطاره »
هذا صحيح ، واليه يذهب أصحابنا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .
* ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب يفسد الصوم
* الحقنة تفطر
* الوطئ يفسد الصيام
* إذا أنزل وهو غير مستدع للإنزال لم يفطر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 294 ، 295 : المسألة 129 : كتاب الصيام :
« ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال »
هذا صحيح ، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد ، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره ، مثل الحصاة ، والخرزة ، وما لا يؤكل ولا يشرب .
وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح ، وقال : إنه لا يفطر ، وروي نحوه عن أبي طلحة ، والإجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ، فسقط حكمه .
فأما الحقنة : فلم يختلف في أنها تفطر .
وقال الحسن بن حي ، لا يفطر ما يصل من غير الفم .
وقال مالك : إن كان كثيرا أفطره ، وإن كان قليلا لم يفطره . والإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح ، ومتأخر عنه . . .