تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » ولا مخالف لهم .

* شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 291 ، 292 : المسألة 127 : كتاب الصيام : « شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما » هذا صحيح ، واليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا لا اعتبار بقولهم ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع . . .

* صوم يوم الشك أولى من إفطاره

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 292 ، 293 : المسألة 128 : كتاب الصيام : « صوم يوم الشك أولى من إفطاره » هذا صحيح ، واليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .

* ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب يفسد الصوم

* الحقنة تفطر

* الوطئ يفسد الصيام

* إذا أنزل وهو غير مستدع للإنزال لم يفطر

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 294 ، 295 : المسألة 129 : كتاب الصيام : « ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال » هذا صحيح ، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد ، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره ، مثل الحصاة ، والخرزة ، وما لا يؤكل ولا يشرب . وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح ، وقال : إنه لا يفطر ، وروي نحوه عن أبي طلحة ، والإجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ، فسقط حكمه . فأما الحقنة : فلم يختلف في أنها تفطر . وقال الحسن بن حي ، لا يفطر ما يصل من غير الفم . وقال مالك : إن كان كثيرا أفطره ، وإن كان قليلا لم يفطره . والإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح ، ومتأخر عنه . . .